اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 585
كالوثبة ، والرقص
، والتصفيق ، ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة. ولا فرق بين العمد والسهو [١]. وكذا
السكوت الطويل الماحي. وأما الفعل القليل غير الماحي ، بل الكثير غير
وكيف كان ،
فالمتيقن من القاعدة المذكورة هو خصوص الماحي. كما في المتن ، تبعاً للمدارك ،
وغيرها. فلا يعم غيره ، ولو كان كثيراً. كما أن الظاهر عدم الفرق في الماحي بين
القليل ، كالعفطة ، وغيره ، فان الجميع داخل في معقد الإجماع.
[١] المنسوب الى
المشهور في كلام غير واحد ، منهم الدروس : عدم البطلان بالفعل الكثير مع السهو ،
بل في الذكرى وعن الكفاية : نسبته الى قول الأصحاب ، وفي جامع المقاصد ، وعن الروض
، وغيرهما : نسبته الى ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا. وعن البيان
، والدروس وفوائد الشرائع ، وتعليق النافع ، وغيرها : أن الأصح الإبطال عمداً
وسهواً وعن الميسية ، والمسالك ، والمدارك ، وغيرها : البطلان بشرط المحو. وعن
الروض أنه حينئذ يشكل بقاء الصحة. وفي جامع المقاصد ، وعن الغرية : أنه بعيد.
أقول : بل هو
الأقرب. إذ العمدة في دليل البطلان : الإجماع. وهو غير ثابت في السهو. بل عدم
البطلان مظنة الإجماع ، كما عرفت من العبارات المتقدمة. ولا سيما مع إمكان دعوى
دلالة بعض النصوص عليه ، كصحيح
ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن رجل دخل مع الإمام في صلاته ، وقد سبقه الإمام
بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثمَّ ذكر أنه قد فاتته ركعة. قال (ع) :
يعيدها ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة
» [١]ونحوه غيره.
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 585