قائلا بالمنع ،
سوى سعد بن عبد الله ». وعن الفقيه [١] الاستدلال له بما أرسله
عن أبي جعفر (ع) : « لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه
عز وجل » [٢]ثمَّ قال بعد هذا الخبر : ( لو لم يرد هذا الخبر لكنت أخبره
بالخبر الذي روي عن الصادق (ع)
أنه قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » [٣]. والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد
لله ).
أقول : النصوص
المذكورة وغيرها مثل صحيح
ابن مهزيار : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي
به ربه؟ قال (ع) : نعم » [٤] ، وصحيح الحلبي : « كلما ذكرت الله عز وجل
به والنبي (ص) فهو من الصلاة » [٥]إطلاقها من حيث اللغة غير ظاهر. بل دعوى انصرافها الى خصوص
اللغة العربية ، بمناسبة كون الأقوال الصلاتية عربية ، قريبة جداً. ولذا استقرب في
الحدائق ، وعن شرح المفاتيح للوحيد المنع. ولو سلم إطلاقها ، فلا تصلح لإثبات
مشروعية القنوت بغير العربي لعدم الملازمة. ولذا استدل بعضهم على ذلك بما سبق من
نفي التوقيت فيه.
لكن الظاهر من نفي
التوقيت التعميم من حيث المضمون ، لا من حيث اللغة. بل لا تبعد دعوى الانصراف فيه
الى أنه كسائر الموظفات الصلاتية لا بد أن يكون باللغة العربية. ولذا قال في
الجواهر : « قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت ، وان قلنا بعدم
بطلان الصلاة مع الدعاء
[١] من لا يحضره
الفقيه ج : ١ صفحة : ٢٠٨ طبع النجف الحديث.