أسأله
عن القنوت ، فقال (ع) : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات : «
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » [١] ، وموثق
عمار : « أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال (ع) : رفعك يديك يجزي ـ يعني رفعهما
كأنك تركع ـ » [٢].
فان تعليق السقوط
في الأول على الضرورة الشديدة إنما يناسب كونه مقوماً للقنوت ، كالاجتزاء به عند
التقية فإن الظاهر أن ذلك لأنه الميسور الذي لا ينطبق على ما هو خارج. هذا مضافا
الى ما يظهر من النصوص المتضمنة أنه تقول في القنوت ، وما يقال في القنوت ، ونحو
ذلك من جعله ظرفا للقول ، الدال على المغايرة بينهما. والى أن رفع اليدين لو لم
يكن داخلا في مفهومه كان كل دعاء وذكر قنوتاً ، ولا يظهر وجه للاختصاص. فلاحظ.
[١] ففي صحيح إسماعيل بن الفضل : « سألت أبا
عبد الله (ع) عن القنوت وما يقال فيه قال (ع) : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم
فيه شيئاً موقتاً » [٣] ، وفي مصحح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع)
عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيء موقت يتبع ويقال؟ فقال (ع) : لا ، أثن على الله
عز وجل ، وصل على النبي (ص) ، واستغفر لذنبك العظيم ، ثمَّ قال (ع) : كل ذنب عظيم
» [٤] ، وفي مرفوع إسماعيل ابن بزيع عن أبي جعفر (ع)
: « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت : الصلاة على الجنائز والقنوت .. » [٥].