هذا والظاهر من
التحريم والتحليل في الخبر الوضعيان ، بمعنى قدح المنافيات في الصلاة وعدمه ، ولذا
يعم الفريضة والنافلة ، فالتكبير يوجب قدح وقوعها في صحة الصلاة ، والتسليم يوجب
عدم قدحه فيها فتصح الصلاة إذا وقعت بعد التسليم. وعليه فلا مجال للنقض بتحقق
التحليل بالمنافيات قبله ، فان المنافيات إذا اقتضت بطلان الصلاة لم يكن مورد لحصر
المحلل بالتسليم ولا يكون ذلك نقضاً عليه ، بل البناء على قدح المنافيات قبل
التسليم التزام بحصر المحلل به كما لا يخفى. ويصح حمل التحليل على التسليم بنحو من
العناية كما في زيد عدل ، ولا حاجة الى التقدير كي يدعى الإجماع.
وبالجملة : ظهور
الخبر في الحصر ـ ولا سيما بملاحظة بعض النصوص المتقدمة ـ أوضح من أن يهتم لدفع
المناقشات المذكورة فيه. نعم لا دلالة فيه على جزئية التسليم ، لأن انحصار المحلل
به أعم من كونه جزءاً وشرطاً وأجنبياً.
نعم يدل على جزئيته
موثق أبي بصير : «
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد
رعف.قال (ع) : فليخرج
فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتم صلاته ، فان آخر الصلاة التسليم » [١] ، وموثقه
الآخر : « إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته » [٢] ، وخبره
: « وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة
» [٣] فتأمل. ويشير اليه
صحيح زرارة