responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 412

الأربع في السور الأربع ، وهي الم تنزيل ، عند قوله ( وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) ، وحم فصلت ، عند قوله ( تَعْبُدُونَ ) ، والنجم ، والعلق ـ وهي سورة اقرأ باسم ـ ، عند ختمهما [١]

______________________________________________________

العزائم الأربع : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة » [١] ، ونحوها غيرها.

[١] كما عن جماعة التصريح به ، مرسلين له إرسال المسلمات ، وفي الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه » ، وفي مفتاح الكرامة : « صرح جمهور علمائنا بأن مواضع السجود في الأربع آخر الآية » ، وفي المعتبر عن الخلاف « موضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي ) وقال في المبسوط عند قوله تعالى ( إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) والأول أولى ».

لكن رده في الذكرى بأن ظاهر الخلاف أنه عند آخر الآية ، لأنه ذكر في أول المسألة أن موضوعه عند قوله تعالى ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) ثمَّ قال : « وأيضاً قوله ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ) أمر ، والأمر يقتضي الفور عندنا ، وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ، ومن المعلوم أن آخر الآية ( تَعْبُدُونَ ) » ، ثمَّ ذكر : أنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك ، وأن ما ذكره لا قائل به. وإن احتج بالفور ، قلنا : هذا القدر لا يخل بالفور ، وإلا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر ، وحذف ما بعده من اللفظ. ولم يقل به أحد. انتهى ، وفي الحدائق : « لا يخفى أن ظواهر الأخبار التي قدمنا هو السجود عند ذكر السجدة. لتعلق السجود في جملة منها على سماع السجدة ، أو قراءتها ، أو استماعها. والمتبادر منها هو لفظ السجدة ، والحمل على تمام الآية يحتاج الى تقدير .. الى أن قال : إلا أن الخروج‌


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست