اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 399
أي لا يقبضهما ،
بل يبسطهما على الأرض ، معتمداً عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون :
وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة [١] عكس الرجل عند الهوي للسجود. وكذا يستحب عدم
تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها. وكذا عدم
رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا.
أبي
عبد الله (ع) قال : « إذا سجد الرجل ثمَّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ،
ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض » [١].
[١] ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في
المرأة ـ : « فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت
بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت
فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا
ترفع عجيزتها أولا » [٢] ، وفي
صحيح ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » [٣] ، وفي
مرسل ابن بكير : « المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتّح » [٤].
[٢] لاستفاضة
النصوص بذلك أو تواترها. ففي
خبر زياد القندي ان أبا الحسن (ع) كتب إليه : « إذا صليت فأطل السجود » ، وقد