responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 399

أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض ، معتمداً عليهما للنهوض.

الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة [١] عكس الرجل عند الهوي للسجود. وكذا يستحب عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها. وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا.

التاسع والعشرون : إطالة السجود [٢] والإكثار فيه‌

______________________________________________________

أبي عبد الله (ع) قال : « إذا سجد الرجل ثمَّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض » [١].

[١] ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في المرأة ـ : « فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا » [٢] ، وفي صحيح ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » [٣] ، وفي مرسل ابن بكير : « المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتّح » [٤].

[٢] لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها. ففي خبر زياد القندي ان أبا الحسن (ع) كتب إليه : « إذا صليت فأطل السجود » ، وقد‌


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست