يستلزم زيادة سجدة
فلا يجوز ، ونسب التصريح بذلك الى من صرح في المسألة السابقة بجواز الرفع ، وهو في
محله ، بناء على ما عرفت في المسألة السابقة.
[١] مما سبق تعرف
أن جواز الرفع وعدمه مبنيان على أن كون المسجد مما يصح السجود عليه شرط للسجود
وواجب فيه ، فعلى الأول : يجب تداركه بفعل السجود ثانياً لكون المأتي به ليس
مطابقاً لموضوع الأمر فلا يسقط به أمره ، كما لو لم يسجد بعد ، والسجود المأتي به
لا يقدح في صحة الصلاة إذا كان عن سهو لما دل : على أن الصلاة لا تعاد من سجدة[١] وعلى الثاني : لا
مجال لتداركه لفوات محله ، إذ محله السجود الذي هو جزء صلاتي ، والمأتي به كذلك ،
والمفروض عدم إمكان فعله فيه ، والسجود ثانياً بعد رفع الرأس ليس سجوداً صلاتياً ،
لأن السجود المأمور به جزء ينطبق على الأول لا غير ، فلو سجد ثانياً وتدارك فيه
الواجب المذكور لم يكن آتياً به في محله ، بل في غيره ، فلا يجدي السجود ثانياً
لتداركه.
فان قلت : السجود
المأتي به أولا باطل ، لعدم انضمامه الى هذا الواجب ، فيجب الإتيان به ثانياً
منضما اليه ، ويكون تداركه حينئذ في محله. قلت : يأتي إن شاء الله في مبحث الخلل أن
حديث : « لا تعاد
الصلاة » [٢]ينفي وجوب تدارك الجزء لو كان الخلل من جهة فوات
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب السجود ، وباب ٢٣ ـ ٢٦ من أبواب الخلل في الصلاة.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 375