responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 375

ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجر ذلك ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك.

وإذا لم يمكن إلا الرفع [١] فان كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه‌

______________________________________________________

يستلزم زيادة سجدة فلا يجوز ، ونسب التصريح بذلك الى من صرح في المسألة السابقة بجواز الرفع ، وهو في محله ، بناء على ما عرفت في المسألة السابقة.

[١] مما سبق تعرف أن جواز الرفع وعدمه مبنيان على أن كون المسجد مما يصح السجود عليه شرط للسجود وواجب فيه ، فعلى الأول : يجب تداركه بفعل السجود ثانياً لكون المأتي به ليس مطابقاً لموضوع الأمر فلا يسقط به أمره ، كما لو لم يسجد بعد ، والسجود المأتي به لا يقدح في صحة الصلاة إذا كان عن سهو لما دل : على أن الصلاة لا تعاد من سجدة‌[١] وعلى الثاني : لا مجال لتداركه لفوات محله ، إذ محله السجود الذي هو جزء صلاتي ، والمأتي به كذلك ، والمفروض عدم إمكان فعله فيه ، والسجود ثانياً بعد رفع الرأس ليس سجوداً صلاتياً ، لأن السجود المأمور به جزء ينطبق على الأول لا غير ، فلو سجد ثانياً وتدارك فيه الواجب المذكور لم يكن آتياً به في محله ، بل في غيره ، فلا يجدي السجود ثانياً لتداركه.

فان قلت : السجود المأتي به أولا باطل ، لعدم انضمامه الى هذا الواجب ، فيجب الإتيان به ثانياً منضما اليه ، ويكون تداركه حينئذ في محله. قلت : يأتي إن شاء الله في مبحث الخلل أن حديث : « لا تعاد الصلاة » [٢]ينفي وجوب تدارك الجزء لو كان الخلل من جهة فوات‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود ، وباب ٢٣ ـ ٢٦ من أبواب الخلل في الصلاة.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست