responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 341

أو يرفعه إلى فوق كذلك [١].

الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه [٢].

الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه [٣] ، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع : قراءة القرآن فيه [٤].

______________________________________________________

[١] لخبر المعاني : « وكان (ع) إذا ركع لم يضرب رأسه ولم يقنعه » [١]قال : ومعناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك. والإقناع رفع الرأس وإشخاصه. قال الله تعالى : ( مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ ) [٢].

[٢] لم أقف على نص يدل عليه ، وكأنه مستفاد مما دل على استحباب التجنيح‌[٣].

[٣] فعن أبي الصلاح ، والشهيد ، والمختلف : كراهته ، وليس له دليل ظاهر كالمحكي عن ابن الجنيد ، والفاضلين ، وغيرهما : من تحريمه ولذلك كان الأحوط اجتنابه.

[٤] كما نسب إلى المتأخرين. وفي الجواهر : نسبته الى الشيخ لجملة من النصوص : كخبر أبي البختري عن علي (ع) : « لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثمَّ المسألة ، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثمَّ اسألوا بعد » [٤]. وخبر السكوني عنه (ع) : « سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الركوع حديث : ٤.

[٢] إبراهيم : ٤٣.

[٣] راجع المورد الثامن من مستحبات الركوع.

[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الركوع حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست