الأخيرتين فقال (ع)
: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شيء عليه » [١]. وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : أسهو عن
القراءة في الركعة الأولى قال (ع) : اقرأ في الثانية قلت : أسهو في الثانية قال (ع)
: اقرأ في الثالثة. قلت : أسهو في صلاتي كلها. قال (ع) : إذا حفظت الركوع والسجود
فقد تمت صلاتك » [٢].
وفيه : أنه لا
يظهر من الصحيح أن القضاء في الأخيرتين إلا على ما في الحدائق وغيرها من روايته
بزيادة « في الأخيرتين » بعد قوله : «
في الأولتين » ، لكن الموجود في
الوسائل المصححة وفي نسختي من الفقيه خال عن الزيادة المذكورة ، ولو سلمت فلا يدل
على تعين القراءة للناسي ، وإنما يدل على وجوب القضاء عليه في الأخيرتين زائداً
على ما هو وظيفتهما من أحد الأمرين من القراءة والتسبيح ، مع أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال : «
قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين
أنه لم يقرأ. قال (ع) : أتم الركوع والسجود؟ قلت : نعم. قال (ع) : إني أكره أن
أجعل آخر صلاتي أولها » [٣]فإن ذيله ظاهر ـ بقرينة غيره ـ في كراهة القراءة في
الأخيرتين لا أقل من دلالته على عدم لزوم القراءة عليه ، وبما دل على الاجتزاء عن
القراءة المنسية في الأولتين بتسبيح الركوع والسجود فيهما ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن
نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود » [٤]. مع أن إعراض
الأصحاب عنه كاف في وهنه وسقوطه
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 254