الركعتين الأخيرتين
ما أصنع فيهما؟ فقال (ع) : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله تعالى
فهو سواء. قال قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال (ع) : هما والله
سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت » [١].
ونحوه غيره مما
يأتي التعرض لبعضه.
وأما ما في
التوقيع الذي رواه الطبرسي
في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع) : « أنه كتب
إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد
وحدها أفضل ، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (ع)
: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول
العالم (ع) : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل ، ومن يكثر عليه السهو
فيتخوف بطلان الصلاة عليه » [٢]فلا بد أن يحمل على ما لا ينافي ما سبق إما الأفضلية أو
غيرها ، ولا سيما مع ما عليه من وجوه الاشكال ، فما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة
والمقنع والهداية ، وابن أبي عقيل : من تعين التسبيح محمول على الفضل ، والنهي عن
القراءة في بعض النصوص الآتية مع الأمر بالتسبيح يراد منه الرخصة ، أو النهي
العرضي لأفضلية التسبيح.
نعم المشهور كما
عن جماعة كثيرة عدم الفرق في ثبوت التخيير المذكور بين ناسي القراءة في الأولتين
وغيره ، لإطلاق نصوص التخيير ، وعن الخلاف تعين القراءة على الناسي. لكن محكي
عبارته هكذا : إن القراءة إذا نسيها أحوط. وربما نسب ذلك الى المفيد رحمهالله وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له
: الرجل نسي القراءة في الأولتين وذكرها في
[١] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 253