على اعتباره ،
وينبغي تنزيل ما ذكره الأصحاب وأرسلوه إرسال المسلمات من إطلاق اعتبار الموالاة
على خصوص ما ذكر. وأما ما ورد من الأمر بالدعاء وسؤال الرحمة ، والاستعاذة من
النقمة عند آيتيهما[١] ، ورد السلام[٢] ، والحمد عند العطسة ، وتسميت العاطس[٣] ، وغير ذلك فلا
ينافيه ، لعدم تعرضه لهذه الجهة ، ولا إطلاق له يشمل صورة فوات الموالاة ، كما
لعله ظاهر.
[١] كما عن نهاية
الأحكام ، والذكرى ، والبيان ، والألفية ، وجامع المقاصد ، والروض ، وغيرها
للزيادة العمدية ، ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط ، والتذكرة ، والدروس ، والمدارك ،
وغيرها من وجوب استئناف القراءة لا الصلاة. وكأن وجهه : ظهور الزيادة العمدية في
خصوص ما وجد في الخارج زائداً ، والقراءة قبل فعل ما يوجب فوات الموالاة ليست كذلك
وإنما صارت زائدة بفعله ، فالمقام نظير ما لو قرأ بعض السورة ثمَّ عدل إلى سورة
أخرى حتى أتمها.
نعم لو كان ما
يوجب فوات الموالاة مبطلا في نفسه ـ كما لو تكلم بكلام الآدميين ـ كان البناء على
بطلان الصلاة في محله ، ولذا قال في مجمع البرهان : « إنه ـ يعني بطلان الصلاة في
العمد ـ غير واضح. نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم بمثل ما قرأ في خلالها ، بدليل
أنه كلام أجنبي وإن
[١] الوسائل باب :
١٨ و ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة. والمستدرك باب : ١٤ و ١٦ من أبواب القراءة في
الصلاة.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب قواطع الصلاة. والمستدرك باب : ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.
[٣] الوسائل باب :
١٨ من أبواب قواطع الصلاة. والمستدرك باب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 231