اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 571
كما لو شك في صدق
التفرق [١] وعدمه ، أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا
، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا. نعم لو شك [٢] في صحة صلاتهم حمل على
الصحة ،
الثالث : ـ من
موارد سقوطهما ـ : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته [٣]
حيث قصد المشروعية
أو رجائها ، وكذلك لو كان الشك بنحو الشبهة الحكمية ولم يسع الفقيه الفحص واستقصاء
النظر الذي هو شرط صحة الفتوى فلو أراد هو أو مقلدوه الاحتياط كان بالإتيان بهما
على أحد النحوين.
[١] الظاهر أن
مراده الشك من حيث الشبهة المفهومية ، فالشبهة حكمية ، وقد عرفت الرجوع فيها إلى
عموم التشريع. لكن لو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين. ويحتمل أن يكون مراده الشبهة
الموضوعية ، والمرجع فيها أصالة عدم التفرق المثبتة للسقوط ، ولو أريد الاحتياط
كان على أحد النحوين أيضاً. وكذا الحال في الشك في اتحاد المكان ، لكن لو كانت
الشبهة موضوعية فالأصل يقتضي المشروعية ، لأصالة عدم الاتحاد. وكذا لو شك في كون
الصلاة أدائية أم لا ، أو أنهم أذنوا لها وأقاموا أم لا ، اللذان هما من الشبهة
الموضوعية.
[٢] لا يظهر الفرق
بين الفرض وما قبله في جريان الأصول المسقطة أو المثبتة ، فلا يتضح وجه الاستدراك.
[٣] بلا خلاف فيه
في الجملة ، ويشهد له خبر
أبي مريم : « صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا إزار
ولا رداء ولا أذان ولا إقامة .. إلى أن قال : وإني مررت بجعفر (ع)
وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 571