ذلك » [١] ، وخبر عمر بن خالد عن أبي جعفر (ع) : «
كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال عليهالسلام
: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال (ع) : يجزؤكم أذان جاركم » [٢] ، وصحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أذن
مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » [٣]. وقد تشير اليه
النصوص المتضمنة : أنه لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم [٤] ، وما تضمن صلاة
النبي (ص) بأذان جبرئيل وإقامته [٥] ، وما تضمن أن أبا عبد الله (ع) كان يؤذن ويقيم غيره ،
وكان يقيم ويؤذن غيره [٦] ، وكان علي (ع) كذلك [٧]. لكن يقرب إرادة الاكتفاء بنفس الأذان والإقامة للجماعة
ولو مع عدم السماع أو مع قطع النظر عنه ، كما أشرنا إليه في المورد الأول. ثمَّ إن
ظاهر صحيح ابن سنان وخبر ابن خالد بدلية أذان الغير في حال السماع ، فالسقوط
بالأذان والسماع شرطه ، لا بالسماع ، وخبر أبي مريم محتمل لذلك بل لعله ظاهر فيه
، فكان الأولى التعبير بالسقوط بأذان الغير عند سماعه ، لا بالسماع. والأمر سهل.
[١] كما عن جماعة
من المتأخرين ، لقصوص النصوص عن المنع ، فعموم المشروعية بحاله. بل صحيح ابن سنان ظاهر
في أن ذلك موكول إلى إرادة
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٤] راجع الوسائل
باب : ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة.
[٥] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤ ، ٥ ، ٦.
[٦] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٧] الوسائل باب :
٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 572