إقامة الجماعة في
المساجد الموجب ذلك لانصراف الإطلاق المذكور ، ولا سيما وأن الحكم بالسقوط في خبر
السكوني قد عبر عنه بصورة القضية الشرطية وجعل شرطها الدخول في المسجد ، ويدل
مفهومها على عدم السقوط في غيره. اللهم إلا أن يقال : الدخول في المسجد لم يجعل
شرطاً في خبر السكوني للسقوط فقط ، بل ضم إليه أحكام أخر تخص المسجد ، ومن الجائز
أن يكون للمسجدية دخل في اجتماع تلك الأحكام ، فمع عدمها ينتفي مجموعها لأكل واحد
منها. مثلا إذا قيل : ( إن جاءك زيد راكباً فخذ ركابه واخلع عليه ، و ( إذا جاءك
زيد فاخلع عليه ) لا يقيد إطلاق الجزاء في الثانية بمفهوم الشرطية الأولى ليختص
وجوب الخلعة بصورة المجيء راكباً وأما الغلبة : فقد عرفت عدم اقتضائها الانصراف
المعتد به. فالبناء على عموم الحكم لغير المسجد ـ كما عن الذكرى وفوائد الشرائع
وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي ومجمع البرهان والمدارك وظاهر جملة أخرى ـ في محله. نعم
لا يبعد اختصاص الخبر بمن قصد الائتمام بإمام الجماعة ، فالتعدي عنه في غير المسجد
الى غيره لا يخلو من إشكال.
[١] إذا شك في
ثبوت الحكم في مورد من الموارد ، فان كان الشك بنحو الشبهة الحكمية فالمرجع عموم
المشروعية ، وإن كان بنحو الشبهة الموضوعية فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكمية ،
ولو انتفت وأريد الاحتياط في استحباب الأذان والإقامة جيء بهما بقصد المشروعية
بناء على الرخصة ، وبرجاء المشروعية بناء على العزيمة ، ولا يختص كون الاحتياط
بالإتيان بهما بمعنى دون آخر ، وإنما يختلف المبنيان في كيفية الاحتياط من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 570