زرارة
الأخير من قول أبي جعفر (ع) : « وإنما يكره
الحرير المحض للرجال والنساء ». ونحوه ذيل خبر يوسف بن
إبراهيم [١]. وعلى هذا يحمل اختلاف كلماتهم في التعميم والتخصيص ، فعن
بعضها : الاقتصار على القطن والكتان ، كالمقنع والمراسم والنهاية والخلاف وغيرها.
وعن المقنعة والمبسوط : إضافة الخز إليهما. وعن آخرين : زيادة الصوف بدله وفي
الجواهر : « لا ريب في إرادة المثال بشهادة ظهور دعوى الإجماع من المعتبر والتذكرة
على التعميم. مع أن هذه الاقتصارات بمرأى منهم ومسمع » وما ذكره (ره) في محله كما
يقتضيه أيضاً ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ عدم تحرير الخلاف ، وعدم الاستدلال لكل من
الأقوال ، ولو كان بينهم خلاف لم يكن وجه لإهمالهم ذلك كما لا يخفى.
[١] كما نسب إلى
الأكثر ، والأشهر ، والمشهور ، وفتوى الأصحاب. ومذهب الأصحاب ، وفي المدارك : «
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ». بل قيل : لا خلاف فيه إلا من القاضي ، فقد
حكي عنه أنه نص على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج والحرير المحض. ولعل مراده
غير ما نحن فيه.
وكيف كان فقد حكي
المنع أيضاً عن السيد في بعض رسائله ، والميل اليه عن الأردبيلي وكاشف اللثام ، والتردد
فيه عن المدارك والكفاية والمفاتيح ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على المنع من
لبس الحرير والصلاة فيه [٢]. وبموثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : «
عن
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢ وغيره مما تقدم في البحث عن مانعية الحرير.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 375