الثوب يكون عَلَمه
ديباج قال (ع) : لا يصلى فيه » [١] ، وخبر جراح المدائني عنه (ع) : «
أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي » [٢].
وفيه : أن عموم
المنع من لبس الحرير لا يراد منه ـ بقرينة اتفاق النص والفتوى على جواز لبس
المخلوط بغيره ـ إلا المنع عن لبس الموضوعات التي تلبس استقلالا إذا كانت حريراً
محضاً ، مثل الثوب والقبا والسروال ونحو ذلك. إذ لا يمكن دعوى أن المراد من النهي
عن لبس الحرير مطلق اللبس ، ويكون خروج السدا أو اللحمة إذا كان الآخر منهما غير
حرير عنه من باب التخصيص ، فان ذلك مما لا يساعده المتفاهم العرفي في مقام الجمع
بين الأدلة ، فلبس الثوب من القطن المكفوف بالحرير ليس لبساً لثوب حرير. نعم
بالإضافة إلى الكف يصدق لبس الحرير ، لكن عرفت أن المراد من عموم المنع ما لا يشمل
مثل ذلك ، وليس الكف إلا كالسدا أو اللحمة ، فالمرجع فيه أصل البراءة.
وأولى بالإشكال
المذكور عموم المنع من الصلاة فيه ، إذ قد عرفت انحصاره بما في مكاتبة محمد بن عبد الجبار من قوله (ع)
: « لا تحل الصلاة في حرير محض » [٣]. وجه الاشكال :
أن التوصيف بالمحض مانع من شموله لما نحن فيه ، فان انتفاء المحوضة كما يكون
بالخلط بمثل السدا واللحمة يكون أيضاً باشتمال الثوب على القطع من الحرير ومن غيره
، إذ لا يكون مثل ذلك الثوب حريراً محضاً. مضافاً إلى خبر الحلبي المتقدم فيما لا
تتم فيه
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 376