responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 376

______________________________________________________

الثوب يكون عَلَمه ديباج قال (ع) : لا يصلى فيه » [١] ، وخبر جراح المدائني عنه (ع) : « أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي » [٢].

وفيه : أن عموم المنع من لبس الحرير لا يراد منه ـ بقرينة اتفاق النص والفتوى على جواز لبس المخلوط بغيره ـ إلا المنع عن لبس الموضوعات التي تلبس استقلالا إذا كانت حريراً محضاً ، مثل الثوب والقبا والسروال ونحو ذلك. إذ لا يمكن دعوى أن المراد من النهي عن لبس الحرير مطلق اللبس ، ويكون خروج السدا أو اللحمة إذا كان الآخر منهما غير حرير عنه من باب التخصيص ، فان ذلك مما لا يساعده المتفاهم العرفي في مقام الجمع بين الأدلة ، فلبس الثوب من القطن المكفوف بالحرير ليس لبساً لثوب حرير. نعم بالإضافة إلى الكف يصدق لبس الحرير ، لكن عرفت أن المراد من عموم المنع ما لا يشمل مثل ذلك ، وليس الكف إلا كالسدا أو اللحمة ، فالمرجع فيه أصل البراءة.

وأولى بالإشكال المذكور عموم المنع من الصلاة فيه ، إذ قد عرفت انحصاره بما في مكاتبة محمد بن عبد الجبار من قوله (ع) : « لا تحل الصلاة في حرير محض » [٣]. وجه الاشكال : أن التوصيف بالمحض مانع من شموله لما نحن فيه ، فان انتفاء المحوضة كما يكون بالخلط بمثل السدا واللحمة يكون أيضاً باشتمال الثوب على القطع من الحرير ومن غيره ، إذ لا يكون مثل ذلك الثوب حريراً محضاً. مضافاً إلى خبر الحلبي المتقدم فيما لا تتم فيه‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست