وإطلاق بعضها
يقتضي الجواز بمطلق الممتزج وبما لم يكن حريراً محضاً ولو كان الخليط أقل من
العشر. وربما يتوهم من كلام المعتبر حيث قال : « ولو كان عشراً » اعتبار أن لا
يكون الخليط أقل من العشر. لكنه ضعيف مخالف لإطلاق الأدلة ، مع أن ظاهره كون
المراد عدم الاستهلاك.
[١] يعني مطلق ما
تجوز الصلاة فيه ، من دون فرق بين القطن ، والكتان ، والخز ، والصوف ، والوبر مما
يؤكل لحمه ، وغيرها مما تجوز الصلاة فيه. وعن المعتبر والتذكرة : نسبته إلى
علمائنا. وهو الذي يقتضيه خبر إسماعيل بن الفضل المتقدم ، والاقتصار في المنع على
الحرير المحض ، لانتفاء المحوضة بالخلط في جميع ذلك.
نعم ربما يوهم
الاختصاص بالقطن والكتان خبر
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا
بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان » [١] ، والتوقيع
الشريف عن صاحب الزمان (ع) ـ في حديث ـ : «
لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » [٢]. أو الاختصاص
بهما مع الخز خبر زرارة
الآخر : « سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس
الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو
قطن » [٣].
لكنه محمول ـ كما
في الجواهر وغيرها ـ على إرادة المثال ، لغلبة الخلط بها ، كما يشير اليه ـ مضافاً
إلى اختلافها في نفسها ـ ما في ذيل خبر
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 374