responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 374

من قطن أو غيره [١] مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة.

______________________________________________________

وإطلاق بعضها يقتضي الجواز بمطلق الممتزج وبما لم يكن حريراً محضاً ولو كان الخليط أقل من العشر. وربما يتوهم من كلام المعتبر حيث قال : « ولو كان عشراً » اعتبار أن لا يكون الخليط أقل من العشر. لكنه ضعيف مخالف لإطلاق الأدلة ، مع أن ظاهره كون المراد عدم الاستهلاك.

[١] يعني مطلق ما تجوز الصلاة فيه ، من دون فرق بين القطن ، والكتان ، والخز ، والصوف ، والوبر مما يؤكل لحمه ، وغيرها مما تجوز الصلاة فيه. وعن المعتبر والتذكرة : نسبته إلى علمائنا. وهو الذي يقتضيه خبر إسماعيل بن الفضل المتقدم ، والاقتصار في المنع على الحرير المحض ، لانتفاء المحوضة بالخلط في جميع ذلك.

نعم ربما يوهم الاختصاص بالقطن والكتان خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان » [١] ، والتوقيع الشريف عن صاحب الزمان (ع) ـ في حديث ـ : « لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » [٢]. أو الاختصاص بهما مع الخز خبر زرارة الآخر : « سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن » [٣].

لكنه محمول ـ كما في الجواهر وغيرها ـ على إرادة المثال ، لغلبة الخلط بها ، كما يشير اليه ـ مضافاً إلى اختلافها في نفسها ـ ما في ذيل خبر‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست