responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 323

وأما السمور ، والقاقم ، والفنك ، والحواصل : فلا يجوز الصلاة في أجزائها [١] على الأقوى‌

______________________________________________________

سلم فصحيح الحلبي الأول لم يذكر فيه معه إلا الفراء الذي هو حمار الوحش وهو مما يؤكل وتجوز الصلاة فيه. وصحيح أبي علي لم يذكر .. فيه إلا الفنك ، ولا مانع من القول بجواز الصلاة فيه ، كما هو مذهب جماعة. والمعارضة بالموثق ممنوعة لا مكان الجمع العرفي. ومجرد ذكره في السؤال لا يقتضي المعارضة ، لا مكان الجمع بين الكلامين بنحو الاستثناء المتصل بلا تدافع ولا تناقض ، كما هو المعيار في عدم المعارضة ، وحينئذ لا تصلح مخالفة العامة للترجيح. وعمومات المنع ـ لو تمت حجيتها في نفسها ـ صالحة للتخصيص. وعليه فالبناء على الجواز فيه أنسب بقواعد العمل بالأدلة وإن كان في النفس منه شي‌ء ، لعدم بناء أكثر القدماء عليه ، وللظن بورود الرخصة فيه مورد التقية كغيره. فلاحظ ، والله سبحانه أعلم.

[١] السمور : كتنور دابة تشبه السنور على ما قيل. وعدم الجواز فيه مشهور ، بل عن المفاتيح : عليه الإجماع ، ويشهد له ـ مضافاً الى عموم موثق ابن بكير ـ صحيح ابن راشد المتقدم [١] ، وخبر بشر بن بشار : « ولا تصل في الثعالب والسمور » [٢]. وفي صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع) : « سألته عن جلود السمور. قال (ع) : أي شي‌ء هو ذاك الأدبس؟ فقلت : هو الأسود. فقال (ع) : يصيد؟ فقلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام. فقال (ع) : لا » [٣] ونحوها غيرها.


[١] تقدم ذكره في التعليقة السابقة.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست