سلم فصحيح الحلبي
الأول لم يذكر فيه معه إلا الفراء الذي هو حمار الوحش وهو مما يؤكل وتجوز الصلاة
فيه. وصحيح أبي علي لم يذكر .. فيه إلا الفنك ، ولا مانع من القول بجواز الصلاة
فيه ، كما هو مذهب جماعة. والمعارضة بالموثق ممنوعة لا مكان الجمع العرفي. ومجرد
ذكره في السؤال لا يقتضي المعارضة ، لا مكان الجمع بين الكلامين بنحو الاستثناء
المتصل بلا تدافع ولا تناقض ، كما هو المعيار في عدم المعارضة ، وحينئذ لا تصلح
مخالفة العامة للترجيح. وعمومات المنع ـ لو تمت حجيتها في نفسها ـ صالحة للتخصيص.
وعليه فالبناء على الجواز فيه أنسب بقواعد العمل بالأدلة وإن كان في النفس منه شيء
، لعدم بناء أكثر القدماء عليه ، وللظن بورود الرخصة فيه مورد التقية كغيره. فلاحظ
، والله سبحانه أعلم.
[١] السمور :
كتنور دابة تشبه السنور على ما قيل. وعدم الجواز فيه مشهور ، بل عن المفاتيح :
عليه الإجماع ، ويشهد له ـ مضافاً الى عموم موثق ابن بكير ـ صحيح ابن راشد المتقدم
[١] ، وخبر بشر بن بشار : «
ولا تصل في الثعالب والسمور » [٢]. وفي
صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع) : « سألته عن
جلود السمور. قال (ع) : أي شيء هو ذاك الأدبس؟ فقلت : هو الأسود. فقال (ع) : يصيد؟
فقلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام. فقال (ع) : لا » [٣] ونحوها غيرها.