responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 324

______________________________________________________

وعن الصدوق في المقنع والأمالي والمجالس : الجواز ، ويشهد له صحيح الحلبي المتقدم [١]. وأما صحيح ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال (ع) : لا بأس بذلك » [٢] فليس دالا على الجواز ، لظهوره في جواز اللبس تكليفاً. ومثله صحيح الريان بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها .. قال (ع) : لا بأس. بهذا كله إلا بالثعالب » [٣]. ( اللهم ) إلا أن يكون بقرينة الاستثناء. نعم في خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر قال : « سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك. فقال (ع) : لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكياً » [٤]. إلا أنه لا مجال للعمل بها بعد هجرها عند الأصحاب وإعراضهم عنها مع صحة السند ، ولأجله لا تصلح لمعارضة الموثق ، لسقوطها عن الحجية. وما في المعتبر ـ بعد ذكر صحيحي الحلبي وابن يقطين ـ من قوله : « وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بها عامل جاز » ضعيف.

والقاقم ـ عن المصباح ـ : « حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول ويأكل الفأرة ». والظاهر أنه لا إشكال في كونه من غير مأكول اللحم ، كما لا إشكال في عدم جواز الصلاة فيه ولم ينسب الى أحد القول بالجواز فيه. نعم عن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن علي بن جعفر (ع) : « عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم. قال (ع) :


[١] تقدم ذكره في التعليقة السابقة.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست