وعن الصدوق في
المقنع والأمالي والمجالس : الجواز ، ويشهد له صحيح الحلبي المتقدم [١]. وأما صحيح ابن يقطين قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال (ع) : لا بأس
بذلك » [٢] فليس دالا على
الجواز ، لظهوره في جواز اللبس تكليفاً. ومثله صحيح
الريان بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن
الرضا (ع) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها .. قال (ع) : لا بأس.
بهذا كله إلا بالثعالب » [٣]. ( اللهم ) إلا أن يكون بقرينة الاستثناء. نعم في خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن
جعفر قال : « سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك. فقال (ع) : لا يلبس
ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكياً » [٤]. إلا أنه لا مجال للعمل بها بعد هجرها عند الأصحاب
وإعراضهم عنها مع صحة السند ، ولأجله لا تصلح لمعارضة الموثق ، لسقوطها عن الحجية.
وما في المعتبر ـ بعد ذكر صحيحي الحلبي وابن يقطين ـ من قوله : « وطريق هذين
الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بها عامل جاز » ضعيف.
والقاقم ـ عن
المصباح ـ : « حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول ويأكل الفأرة ».
والظاهر أنه لا إشكال في كونه من غير مأكول اللحم ، كما لا إشكال في عدم جواز
الصلاة فيه ولم ينسب الى أحد القول بالجواز فيه. نعم عن
قرب الاسناد وكتاب المسائل عن علي بن جعفر (ع) : «
عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم. قال (ع) :