جامع المقاصد :
عليه جمع من كبراء الأصحاب. ونسب إلى الأكثر ـ ولا سيما بين المتأخرين ـ تارة ،
والى المشهور أخرى ، والى عامتهم ثالثة ، بل عن أمالي الصدوق : « إن من دين
الإمامية الرخصة فيه وفي الفنك والسمور ، والأولى الترك » ، وفي الذكرى عن المبسوط
: « لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل الخوارزمية ». ويشهد له جملة من
النصوص كصحيح أبي علي الحسن
بن راشد : « قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الفراء. أي شيء يصلى فيه؟
قال (ع) : أي الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور. قال (ع) : فصل في الفنك والسنجاب
، وأما السمور فلا تصل فيه » [١] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب. فقال (ع) : لا بأس بالصلاة فيه » [٢] وصحيحه الآخر عنه (ع) : «
سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه. قال (ع) : لا بأس بالصلاة فيه
» [٣]. ونحوها غيرها.
ومع ذلك فقد حكي
المنع عن الصدوق في الفقيه ، ووالده في الرسالة والشيخ في الخلاف وأطعمة النهاية ،
والحلي في السرائر ، وجماعة من المتأخرين ومتأخريهم ، بل عن الروض : نسبته إلى
الأكثر ، وفي الذكرى ، وعن غيرها : نسبته الى ظاهر الأكثر ، لضعف جملة من نصوص
الجواز ، واشتمال الصحيح منها على غيره مما لا تجوز الصلاة فيه ، ومعارضتها بموثق
ابن بكير المتقدم المخالف للعامة المعتضد بغيره مما دل على عموم المنع عما لا يؤكل
لحمه. وفيه : أن اشتمال الصحيح على غير السنجاب لا يقدح في العمل به فيه. ولو
[١] الوسائل باب :
٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 322