[١] إجماعاً
محققاً. وتشير اليه مصححة
يونس بن يعقوب : « أنه سأل أبا عبد
الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال (ع) : نعم. قلت : فالمرأة؟ قال (ع) : لا
، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار » [١] ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن علي (ع) : « إذا حاضت الجارية
فلا تصلي إلا بخمار » [٢] ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » [٣] بناء على إرادة
شرطيته للصلاة بقرينة تخصيص الخمار بالذكر كما أن الاستدلال بها جميعاً يتوقف على
إرادة البلوغ من الحيض ، كما يشير اليه تعليق وجوب الصيام عليه في الخبر الثاني ،
وبذلك كله يخرج عن عموم شرطية التستر. وإنكار العموم من جهة أن أدلة الشرطية
موضوعها المرأة غير الصادقة على الصبية ليس على ما ينبغي ، إذ يكفي في عموم الحكم
للصبية قاعدة الإلحاق التي يعول عليها في أمثال المقام. ومثله في الضعف الاستدلال
على الحكم المذكور بحديث : « رفع القلم عن الصبي » [٤]. ووجه الضعف ظهور
الحديث في رفع الإلزام ، لا رفع الشرطية والجزئية للعبادة المشروعة ولو ندباً.
فتأمل.
[٢] إلحاق الصبية
بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي ، بل
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٣.
[٣] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 267