responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 267

( مسألة ٨ ) : الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها [١] بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها [٢].

______________________________________________________

[١] إجماعاً محققاً. وتشير اليه مصححة يونس بن يعقوب : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال (ع) : نعم. قلت : فالمرأة؟ قال (ع) : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار » [١] ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) : « إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار » [٢] ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » [٣] بناء على إرادة شرطيته للصلاة بقرينة تخصيص الخمار بالذكر كما أن الاستدلال بها جميعاً يتوقف على إرادة البلوغ من الحيض ، كما يشير اليه تعليق وجوب الصيام عليه في الخبر الثاني ، وبذلك كله يخرج عن عموم شرطية التستر. وإنكار العموم من جهة أن أدلة الشرطية موضوعها المرأة غير الصادقة على الصبية ليس على ما ينبغي ، إذ يكفي في عموم الحكم للصبية قاعدة الإلحاق التي يعول عليها في أمثال المقام. ومثله في الضعف الاستدلال على الحكم المذكور بحديث : « رفع القلم عن الصبي » [٤]. ووجه الضعف ظهور الحديث في رفع الإلزام ، لا رفع الشرطية والجزئية للعبادة المشروعة ولو ندباً. فتأمل.

[٢] إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي ، بل‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٣.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست