اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 266
نعم لو لم تعلم
بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى [١] بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر
[٢] ، أو كان الوقت ضيقاً [٣]. وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم ـ وهو
وجوب الستر ـ فالأحوط إعادتها [٤].
وأصالة البراءة لا
مجال لها مع الدليل. ومنه يظهر ما عن المبسوط والمعتبر من أنها تستمر على صلاتها
وتصح. ولأجل ذلك تعرف وجه الاحتياط الآتي.
[١] كما عن
المعتبر والمنتهى والبيان وغيرها. وعن شرح الوحيد : أنه لا تأمل فيها. واستدل له
بامتناع تكليف الغافل. وهو ـ كما ترى ـ لا يقتضي صحة الناقص وإجزاءه. فالأولى
الاستدلال له بحديث : « لا تعاد الصلاة » الحاكم على إطلاق دليل وجوب التستر ، وبه ترتفع مناقشة
الجواهر في الصحة بأنها خلاف الأخذ بالإطلاق.
[٢] بأن كان يشرع
لها الصلاة ابتداء ، فإنها تستمر على صلاتها بإجماع علماء الأعصار كما في المنتهى.
أما لو كان الساتر مفقوداً في ذلك الآن لا غير أشكل الحال بناء على عدم جواز
البدار لذوي الأعذار.
[٣] فعن التذكرة
والتحرير ونهاية الأحكام : الاستمرار ، لسقوط الشرطية مع الضيق. واختاره في كشف
اللثام لسقوط الستر مع ضيق الوقت.
[٤] لما يظهر من
محكي التذكرة والمنتهى من المفروغية عن البطلان حينئذ ، فإنهم ذكروه من دون ذكر
خلاف فيه ، وتوقف المصنف لذلك ولدخوله في حديث : «
لا تعاد » الذي لا مانع من شموله
للجاهل بالحكم. والإجماع على عدم معذوريته إذا كان عن تقصير ممنوع الشمول لما نحن
فيه ، والمتيقن منه حيثية العقاب لا غير. وسيأتي في مبحث الخلل إن شاء الله ما له
نفع في المقام.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 266