responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 266

نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى [١] بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر [٢] ، أو كان الوقت ضيقاً [٣]. وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم ـ وهو وجوب الستر ـ فالأحوط إعادتها [٤].

______________________________________________________

وأصالة البراءة لا مجال لها مع الدليل. ومنه يظهر ما عن المبسوط والمعتبر من أنها تستمر على صلاتها وتصح. ولأجل ذلك تعرف وجه الاحتياط الآتي.

[١] كما عن المعتبر والمنتهى والبيان وغيرها. وعن شرح الوحيد : أنه لا تأمل فيها. واستدل له بامتناع تكليف الغافل. وهو ـ كما ترى ـ لا يقتضي صحة الناقص وإجزاءه. فالأولى الاستدلال له بحديث : « لا تعاد الصلاة » الحاكم على إطلاق دليل وجوب التستر ، وبه ترتفع مناقشة الجواهر في الصحة بأنها خلاف الأخذ بالإطلاق.

[٢] بأن كان يشرع لها الصلاة ابتداء ، فإنها تستمر على صلاتها بإجماع علماء الأعصار كما في المنتهى. أما لو كان الساتر مفقوداً في ذلك الآن لا غير أشكل الحال بناء على عدم جواز البدار لذوي الأعذار.

[٣] فعن التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام : الاستمرار ، لسقوط الشرطية مع الضيق. واختاره في كشف اللثام لسقوط الستر مع ضيق الوقت.

[٤] لما يظهر من محكي التذكرة والمنتهى من المفروغية عن البطلان حينئذ ، فإنهم ذكروه من دون ذكر خلاف فيه ، وتوقف المصنف لذلك ولدخوله في حديث : « لا تعاد » الذي لا مانع من شموله للجاهل بالحكم. والإجماع على عدم معذوريته إذا كان عن تقصير ممنوع الشمول لما نحن فيه ، والمتيقن منه حيثية العقاب لا غير. وسيأتي في مبحث الخلل إن شاء الله ما له نفع في المقام.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست