اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 268
وإذا بلغت في
أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء [١] في وجوب المبادرة إلى الستر
، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
( مسألة ٩ ) : لا
فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات [٢] الواجبة والمستحبة. ويجب أيضاً في
توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية [٣] ، بل سجدتي السهو على الأحوط [٤]. نعم
لا يجب في صلاة الجنازة [٥] وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً. وكذا لا يجب في سجدة
التلاوة وسجدة الشكر.
( مسألة ١٠ ) :
يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً [٦]