responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 263

وأما المبعضة : فكالحرة [١] مطلقاً. ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها [٢] ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت الى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف [٣].

______________________________________________________

بل عن الخلاف : الإجماع على أن أم الولد كغيرها. إذ مع ذلك كيف يمكن الاعتماد على الصحيح؟!

[١] اتفاقاً ظاهراً ، لاختصاص الأمة في النص والفتوى بغير المبعضة فتبقى هي داخلة تحت إطلاق وجوب التستر على المرأة. وما في بعض النصوص [١] من التقييد بالحرة لا يوجب تقييد غيره بها ، كي يرجع في المبعضة الى الأصل ، بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص. هذا مضافاً الى مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما (ع) : « قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال (ع) : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس » [٢]. وقد يظهر أيضاً من صحيح ابن مسلم السابق [٣]. فلاحظ.

[٢] بلا إشكال ، لوقوعها على وجهها بلا خلل فيها.

[٣] بلا خلاف يعرف كما اعترف به في الجواهر. نعم في كشف اللثام عن ابن إدريس : البطلان ، لكن في محكي السرائر : « إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك. وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة ». وهو ظاهر في المشهور.


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤ و ١٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٢.

[٣] تقدم ذكره في التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست