والعمدة فيه : إما
أصالة البراءة عن شرطية التستر في الآن المتخلل إذ الأدلة اللفظية الدالة عليها
إنما تدل على شرطيته للأفعال الصلاتية ، لا مطلق الأكوان الصلاتية حتى ما يكون بين
الأفعال ، والإجماع وإن قام على قدح التكشف في أثناء الصلاة ، إلا أنه لا يشمل
المقام ، لما عرفت من انعقاد الشهرة على الصحة فيه. وإما حديث : «
لا تعاد الصلاة » [١] بناء على شموله
لمطلق الخلل وإن كان عن غير سهو ما لم يكن عن عمد واختيار ، وعلى جواز تطبيقه ولو
في أثناء الصلاة ، فلا يقدح فوات التستر في الزمان المتخلل بين عتقها وبين وقوعه.
وإما صحيح ابن جعفر (ع)
عن أخيه (ع) قال : « سألته عن الرجل
صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال (ع) : لا إعادة عليه وقد
تمت صلاته » [٢] بناء على إطلاقه
الشامل لصورة الالتفات في الأثناء ، الدال بالملازمة العرفية على عدم قدح التكشف
من زمان العلم الى زمان وقوع التستر منه ، فيتعدى منه الى المقام.
ويمكن المناقشة في
جميع ما ذكر بأن الظاهر من النصوص الناهية عن الصلاة بغير خمار قدح ترك الاختمار
حال الصلاة أعني : ما بين المبدأ والمنتهى لا خصوص حال الأفعال. فتأمل. وبأن منصرف
حديث : « لا تعاد » خصوص الفعل المأتي به بعنوان الامتثال ، فلا يشمل صورة ما
لو كان الفعل في نظر المكلف ليس مصداقاً للمأمور به ، فلو علم في أثناء الصلاة أنه
مضطر إلى ترك جزء أو شرط لا يجوز له إتمام الصلاة اعتماداً على حديث : «
لا تعاد » والملازمة العرفية بين
الصحة من حيث فوات التستر حال الجهل به وبينها من حيث فواته من حين العلم به الى
زمان التستر إنما تسلم لو كان