responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 262

من غير فرق بين أقسامها [١] من القنة ، والمدبرة ، والمكاتبة ، والمستولدة.

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، بل استثناء الحسن البصري في الزوجة والسرية كالصريح في عموم الإجماع للجميع ، وفي صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها‌ .. ( إلى أن قال ) : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال (ع) : لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة » [١].

نعم في صحيحه عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : الأمة تغطي رأسها؟ فقال (ع) : لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد » [٢] ، ومفهومه يقتضي إلحاق أم الولد إذا كان لها ولد بالحرة ومعارضته بخبره السابق بالعموم من وجه ، المقتضية لترجيح حمله على غير الصلاة على تقييد الخبر به بحمل الخبر على صورة فقد الولد موقوفة على كون المراد من قوله (ع) ـ في الخبر ـ : « إذا ولدت » أنها ولدت من مولاها ، وهو غير ظاهر ، بل قيل : ذيله يشهد بأن المراد مجرد الولادة في مقابل عدمها ، لتوهم السائل أن الولادة دخيلة في إجراء أحكام الحرة ، لأنها من أمارات البلوغ ، ولذا أجاب (ع) بأنه لو كان عليها الخمار إذا ولدت لكان عليها إذا حاضت. فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الصحيح ظهور الإجماع الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين أنواع الأمة‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست