responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 241

عمن عدا الزوج والمحارم [١] ، إلا الوجه والكفين [٢] مع عدم التلذذ والريبة‌

______________________________________________________

ونساء أهل تهامة ونحوهن ممن لا ينتهين إذا نهين [١] ، والمرأة التي تموت ليس معها محرم [٢] ، وغير ذلك من الموارد المتفرقة التي يعثر المتتبع على مقدار وافر منها جداً. فلاحظ.

[١] أما استثناء الأول فواضح. وأما الثاني : فسيأتي الكلام فيه.

[٢] كما عن الشيخ في النهاية والتبيان والتهذيب والاستبصار ، واختاره جماعة ممن تأخر عنه ، ومنهم شيخنا الأعظم (ره) في شرح كتاب النكاح من الإرشاد. ويشهد له خبر علي بن جعفر (ع) المروي في قرب الاسناد : « عن الرجل ما يصلح له أن ينظر من المرأة التي لا تحل له؟ قال (ع) : الوجه والكفان وموضع السوار » [٣] ، وخبر مسعدة بن زياد « سمعت جعفراً (ع) ـ وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ـ قال (ع) : الوجه والكفين » [٤] ، ومرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال (ع) : الوجه والكفان والقدمان » [٥] ، وخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ). قال (ع) : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » [٦]. ونحوه‌


[١] راجع الوسائل باب : ١١٣ من أبواب مقدمة النكاح.

[٢] راجع الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت.

[٣] قرب الاسناد ج : ١ باب ما يجب على النساء في الصلاة.

[٤] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٥.

[٥] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٢.

[٦] الوسائل : باب ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست