ونساء أهل تهامة
ونحوهن ممن لا ينتهين إذا نهين [١] ، والمرأة التي تموت ليس معها محرم [٢] ، وغير ذلك من
الموارد المتفرقة التي يعثر المتتبع على مقدار وافر منها جداً. فلاحظ.
[١] أما استثناء
الأول فواضح. وأما الثاني : فسيأتي الكلام فيه.
[٢] كما عن الشيخ
في النهاية والتبيان والتهذيب والاستبصار ، واختاره جماعة ممن تأخر عنه ، ومنهم
شيخنا الأعظم (ره) في شرح كتاب النكاح من الإرشاد. ويشهد له خبر علي بن جعفر (ع) المروي في قرب
الاسناد : « عن الرجل ما يصلح له أن ينظر من
المرأة التي لا تحل له؟ قال (ع) : الوجه والكفان وموضع السوار » [٣] ، وخبر
مسعدة بن زياد « سمعت جعفراً (ع) ـ وسئل عما تظهر
المرأة من زينتها ـ قال (ع) : الوجه والكفين » [٤] ، ومرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله (ع) : « قلت له : ما يحل
للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال (ع) : الوجه والكفان والقدمان » [٥] ، وخبر
زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « في قول
الله عز وجل ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ). قال (ع) : الزينة الظاهرة الكحل
والخاتم » [٦]. ونحوه