بِخُمُرِهِنَّ
عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... )[١] ، وقوله تعالى (
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ )[٢] ، وصحيح الفضيل : «
عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ( وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ )؟ قال (ع) : نعم » [٣] ، وصحيح
البزنطي : « لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى
يبلغ الغلام » [٤]. ونحوهما غيرهما مما ورد في هذه الأبواب. وما ورد في حرمة
النظر إلى الأجنبية [٥] بناء على الملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر ، المفروغ
عنها في ظاهر النص والفتوى ولأجل وضوح الحكم في وجوب التستر وحرمة النظر لم يتعرض
أكثر النصوص لهما إلا عرضاً بملاحظة حكم موارد الاستثناء أو توهمه ، كالقواعد [٦] ، والمملوك [٧] ، والخصي [٨] ، والأعمى [٩] ، وعند العلاج [١٠] ، والصبي والصبية
[١١] ، والوجه والكفين [١٢] ، ومن يريد تزويجها [١٣]