responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 242

______________________________________________________

خبر أبي بصير [١] ، إلا أن فيه الخاتم والمسكة وهي القلب ( والقلب بالضم السوار ). وخبر المفضل بن عمر : « في المرأة تموت في السفر مع رجال ليس فيهم ذو محرم. قال (ع) : ولا يكشف لها شي‌ء من محاسنها التي أمر الله سبحانه بسترها. قلت : فكيف يصنع بها؟ قال (ع) : يغسل بطن كفيها ، ثمَّ يغسل وجهها ، ثمَّ يغسل ظهر كفيها » [٢]. وفي صحيح داود بن فرقد : « يغسلون كفيها » [٣]. وقريب منه خبر جابر [٤] ، وخبر أبي سعيد : « في الرجل يموت مع نسوة ليس فيهن له محرم. فقال أبو عبد الله (ع) : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه اليه وهو حي » [٥] بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة ، المؤيد ذلك كله أو المعتضد بما ورد من نظر سلمان (ره) لكف الزهراء (ع) دامية [٦] ، ونظر جابر ( رض ) وجهها أصفر تارة وأحمر أخرى [٧] ، وتعرض جملة من النصوص [٨] الواردة في باب حكم النظر في جملة من الموارد التي هي مظنة الاستثناء للذراعين والشعر والرأس دون الوجه والكفين مع أنهما أولى بالتعرض ، لغلبة الابتلاء ، فالسكوت‌


[١] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٨.

[٥] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١٠.

[٦] في البحار ج : ٤٣ ص : ٢٨ الطبعة الحديثة هكذا : ( روي أن سلمان قال : كانت فاطمة (ع) جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين (ع) في ناحية الدار يتضور من الجوع فقلت : يا بنت رسول الله دبرت كفاك .. ).

[٧] الوسائل باب : ١٢٠ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٣.

[٨] تقدمت الإشارة إلى مواضعها عن قريب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست