خبر أبي بصير [١] ، إلا أن فيه
الخاتم والمسكة وهي القلب ( والقلب بالضم السوار ). وخبر
المفضل بن عمر : « في المرأة تموت في
السفر مع رجال ليس فيهم ذو محرم. قال (ع) : ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر
الله سبحانه بسترها. قلت : فكيف يصنع بها؟ قال (ع) : يغسل بطن كفيها ، ثمَّ يغسل
وجهها ، ثمَّ يغسل ظهر كفيها » [٢]. وفي
صحيح داود بن فرقد : « يغسلون كفيها » [٣]. وقريب منه خبر
جابر [٤] ، وخبر أبي سعيد : «
في الرجل يموت مع نسوة ليس فيهن له محرم. فقال أبو عبد الله (ع) : بل يحل لهن أن
يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه اليه وهو حي » [٥] بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة ، المؤيد ذلك كله أو
المعتضد بما ورد من نظر سلمان (ره) لكف الزهراء (ع) دامية [٦] ، ونظر جابر ( رض
) وجهها أصفر تارة وأحمر أخرى [٧] ، وتعرض جملة من النصوص [٨] الواردة في باب
حكم النظر في جملة من الموارد التي هي مظنة الاستثناء للذراعين والشعر والرأس دون
الوجه والكفين مع أنهما أولى بالتعرض ، لغلبة الابتلاء ، فالسكوت
[١] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح
حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١٠.
[٦] في البحار ج :
٤٣ ص : ٢٨ الطبعة الحديثة هكذا : ( روي أن سلمان قال : كانت فاطمة (ع) جالسة
قدامها رحى تطحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين (ع) في ناحية الدار
يتضور من الجوع فقلت : يا بنت رسول الله دبرت كفاك .. ).
[٧] الوسائل باب :
١٢٠ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٣.