responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 239

فصل في الستر والساتر

اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

فالأول : يجب ستر العورتين [١] القبل والدبر ، عن كل مكلف من الرجل والمرأة ، عن كل أحد من ذكر أو أنثى ، ولو كان مماثلا محرماً أو غير محرم. ويحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر. ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة بل يجب الستر عن الطفل المميز ، خصوصاً المراهق. كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز.

ويجب ستر المرأة تمام بدنها [٢]

______________________________________________________

إطلاق يشمل المقام ، فإطلاق دليل وجوب الاستقبال بالميت محكَّم. نعم لو تلاشى انتفى موضوع الاستقبال ، كما أنه لو لزم هتكه حرم النبش ، لأن حرمة الهتك أهم من وجوب الاستقبال به وأعظم. والله سبحانه أعلم.

فصل في الستر والساتر‌

[١] تقدم الكلام في وجوب ستر العورتين وحرمة النظر إليهما في أحكام التخلي. فراجع.

[٢] إجماعاً ، بل ضرورة من الدين ، ويشير اليه قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست