responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 238

استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله [١] ، فإنه يذبحه وإن كان الى غير القبلة.

( مسألة ٣ ) : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه [٢] ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقاً.

______________________________________________________

ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة. فقال (ع) : كل منها. فقلت له : فإنه لم يوجهها. فقال (ع) فلا تأكل منها » [١] بناء على ظهوره في أن المقابلة بين السؤالين مع اشتراكهما في عدم الاستقبال هو فرض الجهل في الأول والعلم في الثاني ، كما هو غير بعيد ، لا هو الاستقبال في الأول والعدم في الثاني مع الاشتراك في الجهل.

[١] بلا خلاف فيه ظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه لكثير من النصوص ، كصحيح الحلبي : « في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا علياً (ع). فقال : هذه ذكاة وحية ، ولحمه حلال » [٢] ، وخبر زرارة : « عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه. فقال (ع) : لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى عليه » [٣] ، وحسن الحلبي : « في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب .. فأما إذا اضطر اليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك » [٤]. ونحوها غيرها.

[٢] يعني : مقدمة للاستقبال الواجب ، وحرمة النبش ليس لدليلها‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الذبائح حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الذبائح حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الذبائح حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب الذبائح حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست