responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 224

( مسألة ١ ) : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه الى القبلة حتى أصابع رجليه [١] على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي. وفي الصلاة جالسا‌

______________________________________________________

عليهما المعنى الاسمي فيتبادر منهما ذوات الصلوات المخصوصة لا بقيد وصفي النفل والفرض ـ خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال (ع) : نعم » [١]. والتوقف فيه لأن في سنده محمد بن أحمد العلوي غير ظاهر ، لتصحيح العلامة حديثه فيما عن المختلف والمنتهى ، وعدم استثناء القميين حديثه من كتاب نوادر الحكمة ، ووصف الصدوق له ـ فيما عن إكمال الدين ـ بالدين والصدق ، ورواية جملة من الأجلاء عنه ، وكفى بهذا المقدار دليلا على الوثاقة. مضافاً الى ما في الجواهر [٢] من رواية الشيخ الحديث أيضاً من كتاب ابن جعفر (ع) وطريقه اليه صحيح. ويؤيده أو يعضده ما روي من صلاة النبي (ص). صلاة الليل وهو على راحلته [٣] مع ما اشتهر من وجوبها عليه (ص) هذا لو نذر الصلاة الصحيحة. أما لو نذر فعلها على الأرض اتبع قصد الناذر ، وهو غير محل الكلام.

[١] بل الظاهر عدم توقف الاستقبال على ذلك ، وليس الرجلان إلا كاليدين ، وكذا الركبتان في استقبال الجالس ، والقيام والجلوس لا يختلفان في هذه الجهة ولا في غيرها ، ولا فرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين وعلى الأرض ، فقوله : ( لا بد أن يكون .. ) محل تأمل.


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب القبلة حديث : ٦.

[٢] الجواهر ج ٧ ص ٤٢٢ طبع النجف الحديث. ولم أعثر عليه في مظان وجوده في التهذيب.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ٢٠ و ٢١ و ٢٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست