ويشهد بذلك ما في خبر الكرخي المتقدم : «
هذا الضيق .. » [١] إذ أو كان يجب
استقبال رأس الدابة كان أيضاً ضيقاً. فتأمل. لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى
أصالة البراءة من وجوب استقبال الجهة التي توجهت إليها الدابة. وأما قوله تعالى : (
فَأَيْنَما تُوَلُّوا ...)[٢] ـ بناء على أن معناها : أينما تذهبوا فالمراد منه بيان أن
وجه الله تعالى يكون في كل جهة ، لا أنه مختص بخصوص الجهة التي تتوجهون إليها لا
غير. وعلى هذا فلا بأس بالصلاة إلى أحد جانبي الدابة أو خلفها ، كما قواه في
الجواهر والنجاة ، وأمضاه المحققون من أهل الحواشي عليها.
[١] لوفاء النصوص
المتقدمة.
[٢] لأن النذر
والإجارة ونحوهما لا يصلحان لتشريع أحكام في النافلة غير أحكامها الثابتة لها
لولاهما ، فاذا كان من أحكامها جواز إيقاعها اختياراً ماشياً أو راكباً فهي على
ذلك بعد النذر.
لكن عن بعض :
التصريح بثبوت حكم الفريضة بعد النذر ، بل في الجواهر : « لا خلاف أجده فيه ».
وكأنه لإطلاق ما دل على المنع من ذلك في الفريضة ، ولا يعارضه إطلاق ما دل على
الجواز في صلاة الليل والوتر الشامل لحال النذر ، للانصراف إلى حال كونها نفلا كما
هو الغالب ولو سلم فالمرجع عموم وجوب الاستقبال.
وفيه ـ مضافاً الى
ما قيل من أن عنواني الفريضة والنافلة قد غلب