responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 225

أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه. وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها. وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون [١]. وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.

( الثاني ) : في حال الاحتضار [٢] ، وقد مر كيفيته.

( الثالث ) : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق [٣].

( الرابع ) : وضعه حال الدفن على كيفية مرت.

( الخامس ) : الذبح والنحر [٤] بأن يكون المذبح‌

______________________________________________________

[١] العرف يقصر عن إثبات هذه الحدود للاستقبال ، وإنما تستفاد من النصوص ، والكلام في ذلك كله يأتي إن شاء الله في مبحث القيام.

[٢] قد تقدم دليل وجوبه في أحكام الاحتضار. وكذا الثالث والرابع فان محلهما مبحث الصلاة والدفن. والمراد وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار ، وحال الصلاة عليه ، وحال الدفن.

[٣] يعني : إذا كانت القبلة في ذلك المكان في الجنوب. أما إذا كانت في الشمال ـ كما في المكان الذي يكون في جنوب مكة ـ فيجب الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه الى المشرق ورجلاه الى المغرب. والمدار في استقباله أن يكون رأسه الى يمين المصلي حينما يستقبل القبلة ورجلاه الى يساره. فراجع.

[٤] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر ، للنصوص المستفيضة كحسن ابن مسلم : « استقبل بذبيحتك القبلة » [١]. ونحوه غيره.


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الذبائح حديث : ١ ويشتمل على غيره ولكن موضوعه المتعمد خاصة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست