نعم في جملة من
النصوص التقييد بخوف الفوت ، أو خوف البرد أو كانت به علة [١]. ومقتضى الجمع
التقييد بذلك ، لا بما في المتن من الصعوبة ، إلا أن يكون سبباً في خوف الفوت. أو
حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ.
[١] كما هو
المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في
صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع) قال : «
وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في
أول الليل؟ فقال (ع) : نعم » [٢] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصل وأوتر من
أول الليل في السفر » [٣]. ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [٤] .. الى غير ذلك.
فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف.
[٢] كما هو الظاهر
من النصوص ، كرواية ليث [٥] ، ويعقوب بن سالم [٦] ، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة
لمصلحة
[١] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٢ و ٣ وملحق الحديث الخامس.