responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 118

وكذا كل ذي عذر [١] كالشيخ ، وخائف البرد أو الاحتلام ، والمريض. وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء [٢].

______________________________________________________

نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت ، أو خوف البرد أو كانت به علة [١]. ومقتضى الجمع التقييد بذلك ، لا بما في المتن من الصعوبة ، إلا أن يكون سبباً في خوف الفوت. أو حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ.

[١] كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع) قال : « وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال (ع) : نعم » [٢] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصل وأوتر من أول الليل في السفر » [٣]. ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [٤] .. الى غير ذلك. فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف.

[٢] كما هو الظاهر من النصوص ، كرواية ليث‌ [٥] ، ويعقوب بن سالم [٦] ، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة‌


[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٢ و ٣ وملحق الحديث الخامس.

[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.

[٥] تقدم ذكرها في التعليقة السابقة.

[٦] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست