responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 117

( مسألة : ٩ ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف [١].

______________________________________________________

على النحو الذي يصنعه النبي (ص) ، ولو أريد الجمع فالأفضل أن يكون في آخر الليل. والله سبحانه أعلم.

[١] كما نسب إلى الأشهر والأكثر والمشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة بن مهران : « أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر. فقال (ع) : من حين تصلي العتمة الى أن ينفجر الصبح » [١] ، ورواية أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال : « قال : صل صلاة الليل في السفر أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » [٢] ، ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (ع) : نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل » [٣] ، وصحيح ليث قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في أول الليل؟ فقال (ع) : نعم نِعمَ ما رأيت ونِعمَ ما صنعت يعني : في السفر .. » [٤]. ونحوه صحيح يعقوب الأحمر بزيادة قوله : « ثمَّ قال (ع) : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به » [٥].


[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.

[٤] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.

[٥] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست