وقتها ، شرعت كذلك
لمصلحة أخرى ، لا أنها واقعة في وقتها ، وواجدة لمصلحته ، لتكون أداء ، كما يظهر
من رواية سماعة المتقدمة [١] ، فالمراد من الوقت فيها مجرد الزمان الذي يصح فيه الفعل
لا غير ، إذ حملها على بقية النصوص أولى من العكس. فلاحظ.
[١] اتفاقاً كما
عن كشف اللثام ، والرياض ، وظاهر المدارك ، والمفاتيح ويشهد له جملة وافرة من
النصوص ، كصحيح معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال : «
قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم. وقال : إني أريد
القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع
والشهرين أصبر على ثقله. فقال (ع) : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم
يرخص في النوافل أول الليل. وقال (ع) : القضاء بالنهار أفضل » [٢]. وزاد في رواية الشيخ : «
قلت : فان من نسائنا أبكاراً .. الى أن قال : فرخص لهن في الصلاة
أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء » [٣]. وفي
صحيح محمد عن أحدهما : « الرجل من أمره
القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل
الوتر أول الليل؟ قال (ع) : لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة [٤]. وفي
روايته الأخرى : « عن الرجل لا
يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي