اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 99
من غير فرق [١]
بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأ ، رجلا كان أو امرأة
أو صبياً أو مجنوناً [٢] ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم [٣] ، فلا يجب تغسيلهم بل
يدفنون كذلك بثيابهم [٤] ،
الشيخين في
المقنعة والمبسوط والنهاية من أنه يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام
عادل في نصرته أو من نصبه ، ولذلك قال في المعتبر : « فاشتراط ما ذكره الشيخان
زيادة لم تعلم من النص ».
[١] كما عن جماعة
أنه ظاهر الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.
[٢] ظاهر المعتبر
: الاتفاق منا عليه في الصبي ، ونسب الخلاف فيه الى أبي حنيفة. وظاهر كشف اللثام :
الاتفاق عليه في الصبي والمجنون واستشهد له ـ مضافاً الى الإطلاق المتقدم ـ بما
ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأُحد وكربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم. وفي طهارة
شيخنا الأعظم (ره) : « الظاهر من حسنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل الله ، فيختص
بمن كان الجهاد راجحاً في حقه ، أو جوهد به ، كما إذا توقف دفع العدو على
الاستعانة بالأطفال والمجانين ». وقريب منه ما في الجواهر وهو في محله. وإطلاق
الشهيد ، وما قتل بين الصفين لا يخلو من اشكال كما عرفت.
[٣] هذا راجع الى
أصل المسألة لا إلى الصبي والمجنون كما هو ظاهر ولم يتضح الوجه للتقييد بالوجوب ،
إذ يكفي في كونه في سبيل الله كونه راجحاً.
[٤] إجماعاً حكاه
جماعة كثيرة ، بل في المعتبر ، وعن التذكرة : إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب
والحسن البصري. ويدل عليه من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 99