responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 100

إلا إذا كانوا عراة فيكفنون [١] ويدفنون. ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة [٢].

______________________________________________________

النصوص صحيح أبان بن تغلب المتقدم‌ ، ونحوه مصححه الآخر : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ يموت بعد فإنه يغسل ويكفن .. » [١] ، ومصحح زرارة وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (ع) : نعم .. » [٢] وخبر أبي خالد : « اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شي‌ء إلا ما قتل بين الصفين ، فان كان به رمق غسل وإلا فلا » [٣] ، وغيرها.

[١] نفي وجدان الخلاف فيه ، لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب وبقي غيره. وأما ما في ذيل صحيح أبان : « إن رسول الله (ص) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد » فمعارض بما في مصححه وصحيح زرارة وإسماعيل من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن حمزة في ثيابه. واحتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه ، وأن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه ، بل هو حكم آخر ، خلاف ظاهرها جداً.

[٢] المنسوب الى المشهور ـ بل قيل : نقل الإجماع عليه مستفيض ـ : أن المعيار في سقوط الغسل عن الشهيد أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حياً أم لا. قال في المعتبر : « الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، وهو إجماع أهل العلم » ، وفي الذكرى : « يسقط تغسيل عشرة : الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفن أيضاً ،


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست