النصوص صحيح أبان
بن تغلب المتقدم ، ونحوه مصححه
الآخر : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الذي
يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ
يموت بعد فإنه يغسل ويكفن .. » [١] ، ومصحح زرارة وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) : «
قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (ع) : نعم .. » [٢] وخبر
أبي خالد : « اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع
وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين ، فان كان به رمق غسل وإلا فلا » [٣] ، وغيرها.
[١] نفي وجدان
الخلاف فيه ، لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب وبقي غيره. وأما ما في ذيل صحيح أبان : «
إن رسول الله (ص) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد » فمعارض بما في مصححه وصحيح زرارة وإسماعيل من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن حمزة في
ثيابه. واحتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه ، وأن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه
، بل هو حكم آخر ، خلاف ظاهرها جداً.
[٢] المنسوب الى
المشهور ـ بل قيل : نقل الإجماع عليه مستفيض ـ : أن المعيار في سقوط الغسل عن
الشهيد أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حياً أم لا. قال في المعتبر : «
الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، وهو إجماع أهل العلم » ، وفي الذكرى
: « يسقط تغسيل عشرة : الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفن أيضاً ،