responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 98

فصل

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الامام (ع) [١] أو نائبه الخاص [٢]. ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام [٣] في حال الغيبة ،

______________________________________________________

فصل

[١] اتفاقاً. والظاهر أن المراد به ما يعم النبي (ص) كما عن جماعة.

[٢] كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمنتهى. وعن مجمع البرهان : انه المشهور.

[٣] كما عن الغنية والمعتبر والدروس وجامع المقاصد والمدارك وغيرها. ويقتضيه إطلاق صحيح أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال (ع) : يدفن كما هو في ثيابه. إلا أن يكون به رمق ، فان كان به رمق ثمَّ مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. إن رسول الله (ص) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جُرد » [١]. ونحوه مصححه الآتي. أما التمسك بإطلاق الشهيد المذكور في بعض النصوص ، أو مَن قتل بين الصفين كما في بعض آخر ـ كما يأتي ـ فلا يخلو من إشكال ، لإجمال الأول ، واحتمال عدم ورود الثاني مورد البيان. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت. حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست