اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 98
فصل
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن
يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الامام (ع) [١] أو نائبه
الخاص [٢]. ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام [٣] في حال الغيبة ،
[١] اتفاقاً.
والظاهر أن المراد به ما يعم النبي (ص) كما عن جماعة.
[٢] كما عن
المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمنتهى. وعن مجمع البرهان : انه المشهور.
[٣] كما عن الغنية
والمعتبر والدروس وجامع المقاصد والمدارك وغيرها. ويقتضيه إطلاق صحيح أبان بن تغلب قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال (ع) :
يدفن كما هو في ثيابه. إلا أن يكون به رمق ، فان كان به رمق ثمَّ مات فإنه يغسل
ويكفن ويحنط ويصلى عليه. إن رسول الله (ص) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد
جُرد » [١]. ونحوه مصححه الآتي. أما التمسك بإطلاق الشهيد المذكور في
بعض النصوص ، أو مَن قتل بين الصفين كما في بعض آخر ـ كما يأتي ـ فلا يخلو من
إشكال ، لإجمال الأول ، واحتمال عدم ورود الثاني مورد البيان. ومما ذكرنا يظهر ضعف
ما عن
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب غسل الميت. حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 98