اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 97
من غير لمس ونظر
[١] من وراء الثياب ، ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته [٢].
( مسألة ٥ ) :
يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشرياً [٣] فلا يجزئ تغسيل
الصبي ، وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته
مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في
الصورة المتقدمة. ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة
إلا في الصور المتقدمة.
[١] لحرمتهما ،
وعدم الدليل على الترخيص فيهما. نعم ظاهر بعض النصوص المتقدمة ذلك ، إلا أنه لا
مجال للعمل به ، لما عرفت.
[٢] يعني : فيتنجس
به الكفن الواجب فيه الطهارة.
[٣] لبطلان عبادة
الكافر والمخالف ، وكذا المجنون ، لعدم تأتي القصد منه. وأما الصبي : فقد تقدم
الكلام في عبادته في المسألة الخامسة من الفصل السابع. ثمَّ إنه بناء على وجوب
تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن ، لقاعدة
الإلزام بناء على عمومها للأموات. نعم لو غسله غسلنا كان اللازم القول بوجوب
إعادته ، عملا بما دل على وجوب تغسيل المسلم ، إذ لا مجال فيه لقاعدة الإلزام ، فعموم
ما دل على بطلان عبادة المخالف بلا معارض.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 97