وكذا إذا تبدل
الولي بأن صار غير البالغ بالغاً ، أو الغائب حاضراً أو جن الولي ، أو مات ،
فانتقلت الولاية إلى غيره.
( مسألة ٩ ) إذا
حضر الغائب ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة ـ
مثلا ـ ليس له الإلزام بالإعادة [١].
( مسألة ١٠ ) إذا
ادعى شخص كونه ولياً ، أو مأذوناً من قبله ، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله
ما لم يعارضه غيره [٢] ، وإلا احتاج الى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط.
( مسألة ١١ ) إذا
أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت ، فالظاهر صحة العمل
إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه ـ أيضاً ـ مكلف [٣] كالمكره.
( مسألة ١٢ ) حاصل
ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدم على غيره ، ثمَّ المالك ، ثمَّ الأب ، ثمَّ الأم ،
ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ، ثمَّ أولاد الأولاد ،
ثمَّ الجد ، ثمَّ الجدة ،
[١] لوقوع العمل
صحيحاً ، فلا مجال للإعادة. نعم إذا كانت الغيبة غير موجبة لسقوط ولاية الغائب
لعدم منافاتها لوجوب التجهيز ، أمكن القول بوقوع العمل باطلا ، لوقوعه بدون إذن
الولي.
[٢] كأنه لقيام
السيرة على القبول ، لكن في الإطلاق تأمل. نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق
دعواه.
[٣] يعني فيكون قد
أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية. لكن الإشكال في نية التقرب ، لأن امتثال
الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره ـ بالكسر ـ وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي
الداعي مشهور
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 63