responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 62

ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير [١] وإن كان أحوط.

( مسألة ٨ ) إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام [٢].

______________________________________________________

الوصايا مع عدم الوصي ، وليس له ذلك مع وجوده ». واستظهر منه التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ الوصية على خلافها ، وولاية غيره فلا تنفذ وفيه : ما أشرنا إليه في ذيل المسألة الاولى من أن ولاية الحاكم من باب الحسبة فرع ثبوت الولاية لغيره ، ليتحقق المنع من التصرف الذي هو شرطها ، فيتعذر التفصيل ، لأن ولاية غيره تكون مانعة من الوصية ، وولايته من باب آخر غير ثابتة.

[١] الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل ، بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. وعليه فعدم وجوب القبول مقتضى أصالة البراءة ، لعدم الدليل على الوجوب. ولو كان مراده صورة الوصية بالولاية ، بأن جعل شخصاً معيناً وليه على التجهيز ، فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي ، إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة وعدمه بعد الوفاة ، لإطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد [١]. اللهم إلا أن يدعى انصرافه الى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي بل ذلك ظاهر بعض النصوص [٢] ، فلا يشمل ما كان واجباً على عامة المكلفين كفاية ، وقد جعل الشارع له ولياً. فتأمل.

[٢] عملا بمقتضى ولايته. وكذا في ما بعده.


[١] الوسائل ، باب : ٢٣ من أبواب الوصايا.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوصايا.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست