الوصايا مع عدم
الوصي ، وليس له ذلك مع وجوده ». واستظهر منه التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ
الوصية على خلافها ، وولاية غيره فلا تنفذ وفيه : ما أشرنا إليه في ذيل المسألة
الاولى من أن ولاية الحاكم من باب الحسبة فرع ثبوت الولاية لغيره ، ليتحقق المنع
من التصرف الذي هو شرطها ، فيتعذر التفصيل ، لأن ولاية غيره تكون مانعة من الوصية
، وولايته من باب آخر غير ثابتة.
[١] الظاهر أن
المراد صورة الوصية بالفعل ، بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. وعليه فعدم وجوب
القبول مقتضى أصالة البراءة ، لعدم الدليل على الوجوب. ولو كان مراده صورة الوصية
بالولاية ، بأن جعل شخصاً معيناً وليه على التجهيز ، فمقتضى عموم ما دل على عدم
جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي ، إذ لم يتضح للمورد
خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة وعدمه بعد الوفاة ،
لإطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد [١]. اللهم إلا أن
يدعى انصرافه الى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي بل ذلك ظاهر بعض
النصوص [٢] ، فلا يشمل ما كان واجباً على عامة المكلفين كفاية ، وقد
جعل الشارع له ولياً. فتأمل.