لكن المصنف (ره)
لا يعترف بالإشكال المذكور. ويحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو
كان المكره ـ بالفتح ـ قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره ـ بالكسر ـ لكن مقارنا
للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره ، وهو بعيد. لكن الاشكال المذكور لا
يختص بالمقام ، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة ويقوّي
الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر الله تعالى ، إما لأنه
أهل ، أو لخوف العقاب ، أو لرجاء الثواب ، أو نحو ذلك ، ولم يذكروا صورة امتثال
أمر الله تعالى بداعي أمر شخص خوفا من إدخاله المكروه عليه ، فان حصرهم الصور
الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها ، ومنه المقام. فلا بد
إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف ، أو الاجتزاء
بمجرد صورة العبادة وإن لم تكن واقعة على وجه العبادية ، أو الالتزام بأن الأمر
بالمعروف لما كان واجباً شرعا كان الانقياد اليه انقياداً لأمر الشارع. وبذلك
افترق عن المقام ، فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل. فلاحظ والله سبحانه
أعلم.
فصل في تغسيل الميت
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، بل الإجماع عليه قطعي.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 64