responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 64

ثمَّ الأخ ، ثمَّ الأخت ، ثمَّ أولادهما ، ثمَّ الأعمام ، ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ، ثمَّ المولى المعتق ، ثمَّ ضامن الجريرة ، ثمَّ الحاكم ، ثمَّ عدول المؤمنين.

فصل في تغسيل الميت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً [١]

______________________________________________________

لكن المصنف (ره) لا يعترف بالإشكال المذكور. ويحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره ـ بالفتح ـ قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره ـ بالكسر ـ لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره ، وهو بعيد. لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام ، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة ويقوّي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر الله تعالى ، إما لأنه أهل ، أو لخوف العقاب ، أو لرجاء الثواب ، أو نحو ذلك ، ولم يذكروا صورة امتثال أمر الله تعالى بداعي أمر شخص خوفا من إدخاله المكروه عليه ، فان حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها ، ومنه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف ، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة وإن لم تكن واقعة على وجه العبادية ، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان واجباً شرعا كان الانقياد اليه انقياداً لأمر الشارع. وبذلك افترق عن المقام ، فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل. فلاحظ والله سبحانه أعلم.

فصل في تغسيل الميت‌

[١] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع عليه قطعي.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست