responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 423

( مسألة ٧ ) : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ، والا سقط اعتبار طهارته [١] ، ولا ينتقل الى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية الى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه [٢].

______________________________________________________

الأمر بالتولية في كلامهم منزل على ذلك أيضاً. ولا ينافيه ما ورد من أمر الصادق (ع) الغلمة بأن يغسلوه لما كان شديد الوجع [١] ، حيث أن الظاهر منه توليهم الغسل مع تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه (ع). للفرق بأن اليد في الغسل ليست دخيلة في مفهومه بخلاف اليد في التيمم ، فمع إمكان المسح بها لا مجال للاكتفاء بيد النائب. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر حيث توقف في الترتيب المذكور في المتن لما ذكر. فراجع.

ولو تمكن من المسح بيدي العليل ولم يتمكن من الضرب بهما ، ففي كشف اللثام : « لا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض ، ثمَّ ضربهما على يدي العليل ، ثمَّ المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي ». وفيه : ـ كما في الجواهر ـ أنه لا يصدق المسح حينئذ بالأرض أي : بما ضربها به.

[١] لعدم انعقاد الإجماع عليها في الفرض لو فرض في غيره.

[٢] لإطلاق دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به ، فيتعين الضرب بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار الباطن حينئذ ، بل قد عرفت الإشكال في اعتباره اختياراً.


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست