اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 424
( مسألة ٨ ) :
الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى [١] ومسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض
، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب
ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض
أيضاً. وأما أقطع اليدين : فيمسح بجبهته على الأرض والأحوط مع الإمكان الجمع بينه
وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[١] أما وجوب
التيمم في الجملة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه في الأول. وهذا هو العمدة فيه لا
قاعدة الميسور ، ولا قوله : « لا تسقط الصلاة بحال » ولا استصحاب بقاء التكليف ،
مما عرفت إشكاله. إذ القاعدة لا دليل عليها. والخبر تقدم الكلام فيه في فاقد
الطهورين. والاستصحاب محكوم بأدلة الشرطية والجزئية. وأما وجوب التيمم في أقطع
اليدين : ففي المبسوط : أنه يسقط عنه فرض التيمم انتهى. وحينئذ تشكل دعوى الإجماع
عليه. وأما كيفيته : فغير ظاهرة من الأدلة ، ومقتضى العلم الإجمالي : وجوب
الاحتياط في الفرض الأول بالجمع بين الكيفيات المحتملة من مسح الكف بالأرض ،
والضرب بالذراع بدلاً عن الكف المقطوعة ، والاستنابة. وفي الفرض الثاني : الجمع
بين مسح الجبهة بالأرض ، وضرب الذراعين بدلاً عن الكفين ، ومسح الجبهة بهما ،
والاستنابة. والجزم بالاكتفاء بالأول في الأول مشكل. وأشكل منه جعل الأحوط الأخير.
مع أن الثاني أقرب منه. وأشكل من ذلك التفرقة في المتن بين أقطع اليد الواحدة
وأقطع اليدين ، حيث لم يذكر الثاني في الأول ، ولم يذكر الثالث في الثاني. فتأمل
جيداً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 424