responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 422

( مسألة ٥ ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان [١].

( مسألة ٦ ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة [٢] فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه [٣]. وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.

______________________________________________________

في وضوء الجبيرة ، وأنها إنما تدل على نفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب الباقي. وقد تقدم في وضوء الجبيرة ما له نفع في المقام. فراجع.

[١] لإطلاق دليل اعتباره.

[٢] بل تجب بلا خلاف. وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له ما ورد في الكسير والمجدور مثل ما في مصحح ابن أبي عمير عن ابن مسكين وغيره من قول الصادق (ع) : « ألا يمموه إن شفاء العي السؤال » [١] ، ومرسله : « ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة » [٢]. ونحوه مرسل الفقيه [٣].

[٣] كما في ظاهر الذكرى وفي جامع المقاصد والمدارك ، بل في الجواهر : « لم أقف على قائل بغيره. نعم في الذكرى عن الكاتب : أنه يضرب الصحيح بيده ثمَّ يضرب [٤] بيدي العليل. ثمَّ قال : ولم نقف على مأخذه » انتهى ما في الجواهر ووجهه ظهور الأدلة في قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير ، فمع إمكان الضرب بيده العليل يجب ، لأنه بعض الواجب ، ومع العجز عنه يضرب النائب بيده. وإطلاق‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١٠‌

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١٢‌

[٤] يعني : يضرب بيديه على يدي العليل منه مد ظله‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست