في وضوء الجبيرة ،
وأنها إنما تدل على نفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب الباقي. وقد تقدم في وضوء الجبيرة
ما له نفع في المقام. فراجع.
[١] لإطلاق دليل
اعتباره.
[٢] بل تجب بلا
خلاف. وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له ما ورد في الكسير والمجدور مثل ما
في مصحح ابن أبي
عمير عن ابن مسكين وغيره من قول الصادق (ع) : «
ألا يمموه إن شفاء العي السؤال » [١] ، ومرسله : «
ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة » [٢]. ونحوه مرسل الفقيه [٣].
[٣] كما في ظاهر
الذكرى وفي جامع المقاصد والمدارك ، بل في الجواهر : « لم أقف على قائل بغيره. نعم
في الذكرى عن الكاتب : أنه يضرب الصحيح بيده ثمَّ يضرب [٤] بيدي العليل.
ثمَّ قال : ولم نقف على مأخذه » انتهى ما في الجواهر ووجهه ظهور الأدلة في قيام
النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير ، فمع إمكان الضرب بيده العليل يجب ،
لأنه بعض الواجب ، ومع العجز عنه يضرب النائب بيده. وإطلاق