اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 387
ثمَّ المدر [١] ،
ثمَّ الحجر.
( مسألة ٢ ) : لا
يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من
الأرض [٢] ، لكن في حال الضرورة بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر ـ الأحوط
الجمع [٣] بين التيمم بأحد المذكورات ـ ما عدا رماد الحطب ونحوه ـ وبالمرتبة
المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد
المذكورات والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها.
( مسألة ٣ ) :
يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين
[٤].
عن أبي عبيدة : «
ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل ».
[١] وهو : الطين
اليابس غير المعمول ، لكونه أقرب الى التراب من الحجر.
[٢] قد عرفت إمكان
دعوى الجواز في غير الرماد. أما هو فلا ، وإن كان من الأرض لخروجه عن مفهوم الأرض
، والتعليل في خبر السكوني [١] قد عرفت إشكاله. وعن نهاية الأحكام : « الأقرب جواز التيمم
برماد التراب بخلاف رماد الشجر ». وكأنه اعتمد على خبر السكوني.
[٣] وجه الاحتياط
يظهر من ملاحظة الأقوال والاحتمالات المتقدمة.
[٤] لصدق الأرض ،
وللموثق المتقدم فيمن تمر به جنازة [٢].