responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 387

ثمَّ المدر [١] ، ثمَّ الحجر.

( مسألة ٢ ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض [٢] ، لكن في حال الضرورة بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر ـ الأحوط الجمع [٣] بين التيمم بأحد المذكورات ـ ما عدا رماد الحطب ونحوه ـ وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها.

( مسألة ٣ ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين [٤].

______________________________________________________

عن أبي عبيدة : « ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل ».

[١] وهو : الطين اليابس غير المعمول ، لكونه أقرب الى التراب من الحجر.

[٢] قد عرفت إمكان دعوى الجواز في غير الرماد. أما هو فلا ، وإن كان من الأرض لخروجه عن مفهوم الأرض ، والتعليل في خبر السكوني [١] قد عرفت إشكاله. وعن نهاية الأحكام : « الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر ». وكأنه اعتمد على خبر السكوني‌.

[٣] وجه الاحتياط يظهر من ملاحظة الأقوال والاحتمالات المتقدمة.

[٤] لصدق الأرض ، وللموثق المتقدم فيمن تمر به جنازة [٢].


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب التيمم حديث : ١.

[٢] هو موثق سماعة المتقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست