اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 386
ضم الأداء أيضاً ،
وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً. هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو
مسحه على وجه يجري ، وإلا تعين الوضوء [١] أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضاً.
( مسألة ١ ) : وإن
كان الأقوى ـ كما عرفت ـ جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ، إلا أن الأحوط مع وجود
التراب عدم التعدي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه [٢] ، من الأبيض والأسود
والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما [٣]. ومع فقد
التراب الأحوط الرمل [٤] ،
التيمم بالتراب ،
لأن قول السائل : « لم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً » يراد منه عدم التمكن من الطهارة بالماء ، لا عدم التمكن من
الطهارة بالماء والتراب معاً. ولكن بعضهم لما فهم الأخير حمله على التيمم بالغبار
، كما يقتضيه الجمع بينه وبين ما سبق من النصوص. ولا ينافي ما ذكرنا قوله (ع) : «
ولا أرى .. » ، لإمكان أن يكون
ذلك لفوات الطهارة المائية أو الطهارة من الخبث. وأضعف من ذلك الاستدلال على القول
المذكور بخبر : « لا تسقط الصلاة بحال » واستصحاب التكليف بها. فان ذلك ـ لو تمَّ ـ لم يقتض جواز
التيمم بالثلج ، كما لا يقتضي مشروعية التيمم بغيره من الجامدات غير الأرض
وإبدالها كما لا يخفى.
[١] كما تقتضيه
الأدلة الأولية من غير معارض كما سبق.
[٢] بإجماع
العلماء كما عن التذكرة ، لإطلاق التراب.
[٣] لخروج الجميع
عن مفهوم التراب ،
[٤] لاحتمال كون
المراد ما يعمه كما ادعي ، وإن حكي عن الجمهرة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 386