اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 388
( مسألة ٤ ) : يجوز التيمم بطين الرأس
وإن لم يسحق وكذا بحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ، ونحو ذلك ، لعدم كونها من
المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني [١].
( مسألة ٥ ) :
يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
( مسألة ٦ ) : إذا
تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثمَّ المسح بها [٢] ، وفي جواز إزالته
بالغسل إشكال [٣].
( مسألة ٧ ) : لا
يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك [٤]. وكذا
على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز
التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[١] كما في جامع
المقاصد ، لأن الظاهر صدق الأرض عليه. ونحوه طين الخاوة ، وطين البصرة. ووجود
خصوصية فيها لا توجد في بقية أنواع الطين غير قادح بعد صدق الأرض عليها كغيرها.
[٢] ليتحقق المسح
باليد المعتبر فيه المباشرة وعدم الحائل.
[٣] كأنه لاحتمال
عدم صدق المسح بأثر الأرض ، بل يكون بأثر الماء ، كما ادعاه بعض المحشين. لكنه غير
ظاهر ، لمنافاته للإطلاق. مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو
نحوه ، وهو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط.
[٤] المزج تارة :
يكون بلا تمييز للاجزاء ، بحيث يصدق على كل جزء عرفي أنه تراب وغيره ، كخلط التراب
الناعم بالرماد كذلك. وقد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 388